نزيه حماد
234
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
المركوز في الأرض ، مخلوقا كان أو موضوعا فيها ، فيعمّ المعدن الخلقي والكنز المدفون . * ( المصباح 1 / 281 ، المغرب 1 / 344 ، المطلع ص 134 ، طلبة الطلبة ص 20 ، المفردات ص 294 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 115 ، التعريفات الفقهية ص 309 ، مواهب الجليل 2 / 339 ، نيل الأوطار 4 / 147 ، فتح القدير 1 / 537 ، الملكية للدكتور العبادي 1 / 352 ) . * ركاض يقال في اللغة : ركّضت الفرس ؛ إذا ضربته ليعدو . وقال المطرزي : « الرّكض لغة هو أن تضرب الدابة برجليك لتستحثّها . ويستعار للعدو » . أما مصطلح « الرّكّاض » فالمراد به التاجر الذي يتعامل بالبيع والشراء في بلدان مختلفة . قال أبو الفضل الدمشقي : « والتجار ينقسمون إلى ثلاثة أصناف : فمنهم الركّاض ، ومنهم الخزّان ، ومنهم المجهّز » . ثم قال : « وأصل التجارة في البيع والشراء أن يشتري من زاهد أو مضطر إلى أخذ الثمن ، ويبيع من راغب أو محتاج إلى الشراء ، فإنّ ذلك من أوكد الأسباب إلى إمكان الاستصلاح في المشترى ، وتوفر الربح . ويحتاج التاجر أن يكون معه من سوء الظنّ مثل ما معه من حسن الظنّ ، فإنه إذا ساء ظنّه كان سببا لحفظ رأس ماله ، وإن حسن ظنّه أخطر به ، وكان ما يخشى عليه زائدا على مقدار ما يجري له » . * ( المصباح 1 / 281 ، المغرب 1 / 344 ، الإشارة إلى محاسن التجارة ص 90 ، 97 ، 105 - 106 ) . * رهان الرّهان في اللغة : يأتي جمعا للرّهن ، وهو ما يوضع وثيقة بالدّين ، ومنه قوله تعالى : فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ [ البقرة : 283 ] . كما يأتي بمعنى الشيء الذي يسابق عليه . من المراهنة ؛ وهي المخاطرة . يقال : راهنته رهانا ، وتراهن القوم ؛ إذا أخرج كلّ واحد رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب . وقال بعضهم : النضال في الرمي ، والرهان في الخيل ، والسباق يكون في الخيل والرمي . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها في اللغة . * ( المصباح 1 / 288 ، المغرب 1 / 356 ، الزاهر ص 222 ، المفردات ص 297 ، المطلع ص 268 ، التعريفات الفقهية ص 472 ، الفروسية لابن القيم ص 5 ، 19 - 20 وما بعدها ) . * رهن الرّهن في اللغة كما قال ابن فارس : أصل يدلّ على ثبات شيء يمسك بحقّ أو غيره . وعند الفقهاء يطلق على أمرين : على عقده ، وعلى الشيء المرهون نفسه . فإذا قصدوا به العقد عرّفوه بأنه « حبس شيء مالي بحقّ يمكن